الخميس، 15 ديسمبر 2022

هل الخطوبة ضرورية أم لا؟ القرآن يجيب.

أحكام خطبة النساء من القرآن الكريم 

مقدمة: إستدلالا بآيات من القرآن العظيم و مؤيدة بوجهة نظر ذات رأي شخصي تعتمد هذه المدونة كليا بالسعي إلى الوصول إلى الحقيقة المجردة و  إلى المعنى القرآني الكامل المراد في آياته والتفريق بين الحق والباطل لغرض الهداية إلى التأويل والتفسير الأقرب إلى الصواب والصحة ومس الغاية النهائية للنص الإلهي في القرآن الكريم مستعينا بكافة الوسائل العقلية الموضوعية والمنطقية

 لذلك ليس منطقياً أن يذكر الله أحكاماً عن خطبة النساء و يغفل عنها المفسرون القدماء والمحدثين عمداً بتبعيتهم المطلقة لهم و تعلقهم بتلك التفسيرات التراثية المغلوطة التي لايريدون أن يحيدوا عنها بفكر متجمد و متحجر لذا كان من الطبيعي أن أذكر هذا التفسير الجديد إيماناً مني بأن القرآن العظيم كتاب هداية شامل كامل جامع مانع لا يفوته موضوع ولا قضية أبداً خاصة إذا كانت تلك القضية هامة كقضية خطبة النساء.

النص القرآني: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)البقرة

لاتنفك التفسيرات القديمة من كتب التفسير والتراث في محاولة باهتة لتفسير تلك الآيات من سورة البقرة وحجب مراد الله وتحريف أحكامه أن ترجع تفسيرها إلى حديث مضحك   منقول عن عائشة بنت أبي بكر تفسر معنى تلك الآيات وفيما نزلت وبالطبع لا يخفى على باحث عن الحقيقة في كتب التفاسير أن جميع الأحاديث المنقولة عن عائشة بنت أبي بكر في تفسير آيات الله في القرآن هى أحاديث موضوعة يخجل عاقل أن يعتبرها دينا.

أولاً: المعاني اللغوية:-

عرضتم أي صرحتم و أعلنتم بدليل قول الله تعالى في نفس الآية (أو أكننتم في أنفسكم) وهذا ما يستفاد من حرف الجر أو.. 

وليس كما يشاع في التفاسير التراثية أن عرضتم تأتي بنفس معنى أكننتم.

الأحكام المستسقاة من الآية ٢٣٥ من سورة البقرة

١-خطبة النساء هي الدرجة الأولى من إتمام عقدة النكاح بالزواج وهي خطوة ضرورية لابد منها لكي تحفظ حقوق المرأة.

٢-قد تكون الخطبة بالتصريح والاعلان أو سراً بدون إفشاء وهذا دليل على جواز أن يكون الزواج بدون إشهار.. 

وليس كما يشاع أن الاشهار شرط من شروط إتمام الزواج

(علم الله أنكم ستذكرونهن) وهذا يحدث في الغالب الأعم أن يخاطب الخاطب خطيبته في حديث أو مقابلة بينهما ترتيبا لإتمام أمور الزواج بينهما فيذكرها في نفسه.

(ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً)

هذا نهي من الله تعالى عن عدم المواعدة أي اللقاء الجنسي بين الخطيبين حتى تتم عقدة النكاح النهائي.

( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)

هذا أمر من الله تعالى بعدم إتمام الزواج باللقاء الجنسي بين الخطيبين إلا من بعد بلوغ مدة العقد الأول المحدد به تأريخ الزواج

وفي هذا دليل واضح على أن الزواج الشرعي كما حدده الله تعالى يتم على مرحلتين لابد منهما :-

الأولى: عقد الخطبة

وهذا عقد اقتران بين خطيبين لا يتم به الزواج ولا الدخول ولا الخلوة الشرعية ولابد أن يكون محدد المدة في بنوده وهذا العقد لابد أن يكون مكتوباً بدليل قول الله تعالى( حتى يبلغ الكتاب أجله) فهو شرط شرعي لإتمام الزواج وأمر من أوامر الله في تشريع أحكام الزواج التي شرعها سبحانه وتعالى فتحفظ للمخطوبة حقوقها ولاتكون الخطبة مجرد كلام عابر فتتعلق المرأة برجل ثم يسئ إليها نفسياً وسلوكيا واجتماعيا بتركها فتتأثر بذلك أشد تأثير ودليل ذلك قول الله تعالى (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه)

 وتلك هي الحكمة من تشريع الله تعالى لعقد الخطبة و قد لا يصح بدون عقد الخطبة زواج شرعي كما أمر الله تعالى.

الثاني: عقد النكاح

وهو عقد إتمام الزواج به يقف كلا الطرفين على جميع ما قد اتفقوا عليه من بنود للزواج وبه يتم الدخول والخلوة الشرعية وهذا العقد كسابقه شرط لإتمام الزواج.

والله تعالى أعلى وأعلم.

أحكام فسخ الخطبة بالطلاق من جانب المطلق:-

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)

الأحكام المستسقاة من الآيتين التاليتين ٢٣٦ و٢٣٧ من سورة البقرة تتحدث عن فسخ الخطبة

هاتين الآيتين الكريمتين تتحدثان عن فترة الخطبة بدليل قول الله تعالى

( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) وفي هذا دليل على عدم إتمام عقد النكاح فلا يكون ذلك منطقياً إلا أثناء سريان مدة عقد الخطبة فعلياً.

ويستفاد من ذلك:-

أولا: أن الطلاق لفظ يراد به التفريق بين زوجين سواء كان قبل الدخول او بعده وسواء كان عقد خطبة أو عقد نكاح فعلي.

ثانيا: أنه يجوز في شروط عقد الخطبة أن ينص في بنوده على فريضة ( مهر أو أجر) وقد يؤجل النص على ذلك إلى عقد النكاح النهائي.

ثالثا: يستفاد أيضاً أنه في حالة فسخ عقد الخطبة بالطلاق فإن الله فرض على المطلق الفاسخ أن يدفع مقابل مادي أسماه القرآن متاع يحدد قيمته القاضي بحسب وسع أو قتر الخطيب الفاسخ اي القدرة المادية له.

رابعاً: في حالة فسخ عقد الخطبة من قبل الخاطب بالطلاق وقد نص في بنود عقد الخطبة على فريضة(مهر أو أجر) فللمفسوخ عقد خطبتها بالطلاق نصف ذلك المبلغ شرعا وحكما من الله تعالى إلا أن تعفوا صاحبة الحق وتتنازل عن ذلك المبلغ أو يتنازل وليها الذي بيده عقدة النكاح ففي كلا الحالتين يصح العفو والتنازل عن نصف المبلغ.

خامساً: يشترط لإتمام عقد النكاح النهائي وجود ولي للزوجة الذي بيده عقدة النكاح وهو أقرب الذكور إليها من أهلها وان لم يوجد فوليها هو الحاكم أو من ينوب عنه حفظا لحقوق المرأة.

سادساً: لا يعقد عقد نكاح صحيح بدون وجود ولي للمرأة كما تبين الآية الكريمة.

هذا هو مجمل الرأي المختصر لدي في أحكام الخطبة والله تعالى أعلى وأعلم.

حسام الدين مصطفى عبيد ( باحث في الشريعة الإسلامية)



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حقيقة التاروت وقراءة الفنجان وعلم الابراج وقراءة الكف من القرآن الكريم.

                     بسم الله الرحمن الرحيم الغيب المطلق والغيب النسبي في القرآن الكريم من المعلوم أن معرفة الغيب المطلق قد انفرد بعلمه الخا...